Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب الإيلاء
  2. مسألة (٥٥٩)

كم تصبر المرأة عن الرجل، فإذا مضت هذه المدة تحققت منه المضارة، وما رجع إلى خلقة النفوس وطباعها من العطش والجوع، والصحة والسقم، والقوة والضعف، فذلك لا يختلف بالرق والحرية؛ فلذلك سوينا بينهما في منتهى المدة.

ولهذه النكتة سوينا بين الحر العنين والعبد العنين فضربنا لكل واحد منهما مدة واحدة وهي: سنة كاملة لما كان متعلقًا بأوصاف النفس في الخلقة.

وأيضًا فإن الحرة بالحرية تكون مفضلة على المملوكة وفي زيادة عدتها زيادة عبادتها، وذلك لفضيلتها، ولو جعلنا مدة الأمة في الإيلاء شهرين لفضلناها على الحرة؛ لأنها حينئذٍ تطلب حقها من الإصابة قبل أن تطلب الحرة، ففي نقصان مدتها تفضيلها، وفي نقصان عدتها تفضيل الحرة عليها.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 304 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.