Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 183

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٩٩)

مسألة (٩٩): إذا انخرق خف الماسح في خلال الصلاة بطلت صلاته، والمتيمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة لم تبطل صلاته.

والفرق بينهما: (.) عند أبي إسحق المروزي وجود التقصير من أحدهما (..) وعدم التقصير من الآخر وذلك أن الخف لا يكاد ينخرق في الصلاة ما لم يكن مشرفاً على التخرق قبل الافتتاح فإذا ترك الطالعة والتعهد كان التقصير منه، هذا غالب الحال فإذا تصور نادر من النوادر ألحقنا النادر بالغالب.

وأما المتيم فقد جد واجتهد في طلب الماء ولم يقصره فوزان الماسح من التيمم متيمم نسي الماء في رحله (وافتتح الصلاة بالتيمم) ثم ذكر أن في رحله ماء بطلت صلاته لتقصيره في الطلب.

فرق آخر: وهو أن المسح مع ظهور القدم غير جائز في موضع من المواضع وكذلك الأخمص وجميع محل الفرض من الرجلين، وقد يتصور بقاء

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 183 (SanadKitab #14176, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.