Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٠٠)

التيمم مع وجود الماء في مواضع على ما صورنا؛ فلهذا افترقا في الحكم.

وأما وجود الثوب في خلال الصلاة والمصلى عريان (فذلك) ملحق بوجود الماء فلا يلزمه الاستئناف غير أنه (يتمكن) من الستر (في الحال) فيستتر ويبني، وإن كان الثوب بعيداً منه بطلت صلاته.

الفرق بين (التيمم) وبين الثوب في هذا الموضع: أن المتيمم أقام بدلاً مقام الأصل على حسب الطاقة والوسع والعريان ما أقام بدلاً مقام الستر فكان كمن كان على بدنه نجاسة وقد افتتح الصلاة فإذا وجد الماء في خلالها كان ممنوعاً من البناء.

مسألة (١٠٠): لا يجوز الجمع بين صلاتين مكتوبتين بتيمم واحد، ويجوز الجمع بين مكتوبة ومنذورة، وكذلك بين منذورتين- وإن كانت المنذورة مفروضة بالنذر-.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 184 (SanadKitab #14176, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.