Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 420

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٦٣٣)

من جناية/ (٢٦٦/ ب) كانت في الشرك، وتقول عاقلته المشركة: إنا لا نغرم سراية استقرت في الإسلام، وإنما نغرم جناية كانت في الشرك، وسراية تمت واستقرت في الشرك، فلم يمكن أن يضرب عليهم سوى الموضحة، فبقي ما بين الموضحة ونصف الدية في مال الجاني، وذلك خمسة وأربعون بعيرًا.

مسألة (٦٣٣): السلطان إذا أكره رجلًا على قتل رجل ظلمًا، فعلى السلطان القود، والصحيح من المذهب أن القود غير واجب على مأمور السلطان.

فأما المتغلب على البلد باللصوصية إذا أكره رجلًا على قتل رجل فالصحيح من المذهب أن القود واجب على المأمور المكره كوجوبه على المتغلب.

والفرق بين المسألتين: أن المتغلب ظاهر العدوان لا شبهة له ولا سلطان في الدماء، فلا يكاد يخفي على المأمور أن المتغلب ظالم متعسف بما كلفه،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 420 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.