Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 421

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٦٣٤)

فكان من حقه أن يستسلم حتى يُقتل، أو يكافح المتغلب مجاهرًا بما يتأتى له من دفاعه، فأما الإقبال على قتل ذلك المظلوم فذلك مما لا عذر له فيه ولا شبهة له في تحريمه.

وأما السلطان فيده مبسوطة بالحق في الدماء وفي سفكها، وينقسم قتله: عدلًا وجورًا، وحقًا، وباطلًا، فمأموره لا يكاد يستيقن في قتله صفة الظلم، وغاية التصوير تصريح السلطان بأني ظالم في هذا القتل، وهذا التصريح لا ينافي الشبهة؛ لأنه ربما يقصد بذلك اختبار طاعة المأمور فيما يأمره به.

مسألة (٦٣٤): إذا قطع رجل يد عبد، فعتق، فجاء رجل وقطع بعد الحرية يده الأخرى، وجاء ثالث وقطع رجله، فمات فالدية عليهم أثلاثًا، وفيما للسيد فيه قولان:

أحدهما: يستحق الأقل من نصف القيمة، أو ثلث الدية.

والثاني: أنه يستحق الأقل من ثلث القيمة، أو ثلث الدية.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 421 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.