Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 422

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٦٣٤)

ولو كانت المسألة بحالها غير أن الجاني الأول جني عليه بعد الحرية جناية ثانية كان فيما للسيد قولان:

أحدهما: أنه الأقل من نصف القيمة أو سدس الدية.

والثاني: أن له الأقل من سدس القيمة أو سدس الدية.

والفرق بين الصورتين: أن الجاني الأول إذا لم يجن سوى الجناية الأولى، فجميع ما يغرم إنما يغرم بسبب جنايته الواحدة، وكانت تلك الجناية في حالة الرق قلنا: إنه بسببها يغرم ثلث الدية، وحق السيد أقل المالين من نصف القيمة؛ لأنها عين جناية الرق، أو ثلث الدية؛ لأنها نهاية ما غرم ذلك الجاني. وعلى القول الثاني: لا تعتبر صورة الجناية؛ لأن الجنايات صارت نفسًا، فجعلنا/ للسيد الأقل من ثلث الدية، أو ثلث القيمة.

فأما في المسألة الثانية: فهذا الجاني الذي جني على الرقيق جني عليه في الحرية جناية ثانية، ولزمه ثلث الدية لمشاركة الجنايتين الأخريين، والثلث الذي لزمه إنما لزمه بسبب الجنايتين، فانقسم عليهما نصفين، فصار السدس [على مقابلة الجناية الثانية، ولا حق للسيد في ذلك السدس]، إنما حقه في السدس الذي قابل جناية زمان الرق، ثم كان في قدر حق السيد قولان:

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 422 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.