Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 426

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٦٣٨)

يتأن به وابتدر إلى قتله، ثم استبان العفو جاز أن نقول: أراق دمًا محقونًا، فكان ضامنًا له.

وأما السهم المرسل، فلا يتصور فيه الصرف والعطف والتأني، فصار عفوه بعد الإرسال، وقبل الوقوع، كعفوه بعد الجراحة، وقبل الزهوق، ومعقول أنه لو جرح قاتل أبيه، ثم عفا عن دمه، فسرت الجراحة إلى النفس كان الدم هدرًا، فكذلك إرسال السهم إذا سبق العفو.

مسألة (٦٣٨): إذا وكل وكيلًا ببيع عبده، فانطلق الوكيل، ليبيع العبد، فأعتقه سيده، ثم باعه الوكيل فبيعه باطل.

وإذا انطلق وكيل القصاص، ليقتل القاتل فعفا الولي، ثم قتله الوكيل كان قتله في أحد القولين استيفاء للقصاص.

والفرق بين المسألتين: أن ملك الموكل ما دام باقيًا في رقبة العبد فتوكيله ببيعه يستحيل أن يمنع نفوذ عتقه، كيف ولو أن السيد باعه، ثم أعتقه قبل تسليمه إلى المشتري، وقبل انقضاء زمان الخيار كان عتقه نافذًا فاسخًا للبيع؟ فبالحري أن يكون في هذه المسألة نافذًا فاسخًا للوكالة السابقة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 426 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.