Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 427

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٦٣٩)

وأما إذا أرسل الوكيل لاستيفاء القصاص، ثم عفا الموكل في زمان لا يحتمل أن يبلغه الخبر فهذا العفو كالمفقود في الحكم، وليس يبعد أن يصدر لفظ العفو والمعفو عنه في حالة الحياة، ويكون منه العفو باطلًا.

ألا ترى أنه لو جرحه، ثم عفا عنه، أو أرسل إليه سهمه، ثم عفا كان عفوه باطلًا؛ لأنه عفو بعد افتتاح الاستيفاء، فكذلك هذا العفو بعد إرسال الوكيل المستوفي، كالعفو بعد إرسال السهم للاستيفاء.

مسألة (٦٣٩): إذا قطع رجل إصبع رجل فاستعجل حقه من القصاص كان له الاستعجال.

ولو عفا فاستعجل أخذ الدية أو كانت الجناية في الأصل خطأ فاستعجل الدية أو كانت الجناية في الأصل خطأ فاستعجل الدية لم يكن له الاستعجال، وإنما يستحق الطلب عند الاندمال، أو عند زهوق الروح إن زهقت بالسراية.

والفرق بين الحقين: أن القصاص إذا وجب في/ (٢٦٨/ أ) الإصبع وجب مستقرًا لا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 427 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.