Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 428

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٦٣٩)

يتوهم سقوطه ونقصانه، وإنما يتوهم زيادة وجوب القصاص، وهو قصاص النفس، فإن من مذهب الشافعي - رحمة الله عليه - أن الرجل إذا قطع من الرجل مفصلًا قصاصًا فمات منه كان للولي قطع المفصل وقتل النفس، فلما لم يتوهم سقوط ما وجب من القصاص لم يجز تأخير حقه إذا استعجله.

فأما دية الإصبع المقطوعة فإنها تُعرض النقصان، كما هي تُعرض الزيادة.

فأما الزيادة الموهومة فبسرايتها إلى النفس من غير شريك يشاركه في الجراحة.

وأما النقصان الموهوم فبمشاركة الشركاء، وذلك أن عشرين رجلًا لو شاركوه فجنوا عليه فسرت جراحاتهم، فمات كان الواجب على كل واحد منهم أقل من خمس من الإبل، ودية الإصبع عشر، وإن جني عليه تسعة وتسعون رجلًا سوى الجاني الأول تراجع ما على الجاني الأول إلى بعير واحد، فكيف يجوز أن يستعجل حقًا لم يستقر قدره؟.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 428 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.