Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 431

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٦٤١)

انتسب إليه فعل الإطعام انتسب إليه القتل، ثم إذا انتسب القتل إليه أوجبنا الدية بكل حال، وأسقطنا عنه القود على أحد القولين بشبهة التناول الموجود من جهة المتناول.

فأما إذا دخل الداخل بنفسه، فتناول الطعام، فمات فلا سبيل إلى أن ننسب الإطعام إلى صاحب الطعام، وكيف ننسبه إليه ولم يتقدم من جهته استحضار واستدعاء، وإنما ابتدأ الطاعم، فدخل، فطعم فكأنه قتل نفسه؛ فلذلك لم يجب على صاحب الطعام الضمان.

فلو أنه عمد إلى طعام غيره، فدس فيه سمًا، فجاء صاحب الطعام، فأكله، فمات، فقد نص الشافعي ﵀ على قولين:

أحدهما: ليس عليه شيء سوى غرامة الطعام الذي أفسده.

والثاني: أنه كما لو أطعمه إياه.

فمعنى القول الثاني: أنه على قولين، مثل صورة الإضافة، فقد فصل الشافعي بين أن يجعله في طعام نفسه فيدخل الطاعم دار صاحب الطعام فيأكله فلم يوجب شيئًا، وبين أن يجعله في طعام الطاعم،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 431 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.