Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 432

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٦٤٢)

وأوجب [الدية على قول، أو القصاص، أو] الغرامة على القول الثاني.

والفرق بين المسألتين: أنك إذا جعلت سمًا في طعام لك ووضعته في دارك فليس من غالب الحال أن يدخل الأجنبي دارك فينزل على طعامك، فإن اتفق أن يدخل، ويأكل، فالقتل منسوب إلى الداخل الآكل، لا إلى صاحب الطعام؛ [فلهذا لم يجب على صاحب الطعام شيء]. فأما إذا عمدت إلى طعام غير فأفسدته بالسم فالغالب من صاحب الطعام أن ينزل على طعامه مرتفقًا بأكله، فكأنك قدمت إليه ذلك الطعام المسموم؛ فلذلك قاسه الشافعي ﵀ على ما لو أطعمه.

مسألة (٦٤٢): إذا أغرى رجل على رجل في الصحراء سبعًا عاديًا، فافترسه، فلا شيء على المغري.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 432 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.