Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 433

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٦٤٣)

ولو كان ذلك الرجل مثبتًا في بيت وجب القود على من أغرى به السبع العادي.

والفرق/ (٢٦٩/ أ) بين الحالتين: أن الرجل إذا كان في الصحراء تصور له فعل وامتناع بالعدو والفرار يمنة ويسرة من جهات شتى، فلا ينسب فعل القتل إلى المغري ما دامت الحالة بهذه الصفة، وإن كان المغري عاصيًا مسيئًًا بما فعل من إغرائه وإلقائه عليه.

فأما إذا كان محبوسًا في بيت، فلا يتصور من جهته أن يبتغي نفقًا في الأرض أو يحتال حيلة سوى الاستسلام، فصار القتل منسوبًا بعينه إلى من أغراه؛ فلذلك أوجبنا عليه القود.

مسألة (٦٤٣): إذا خرج رجل رجلًا عمدًا جراحة لها سراية فمات منها ولو بعد حين وجب القود على الجارح.

ولو أنهشه حية أو عقربًا فمات، ففيه قولان منصوصان:

أحدهما: أن الحية إن كات قاتلة غالبًا وكذلك العقرب فعليه القود، مثلك الثعبان بمصر، والعقرب بنصيبين، وإن لم يكن الغالب منه الموت - مثل: الحية

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 433 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.