Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 435

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٦٤٤)

وأما سرايات الجراحات، فلا تكاد تختلف باختلاف طباع النفوس، وسرايتها بسبب الإزهاق، فجعلنا الجراحة سبب القتل، فأوجبنا به القود قولًا واحدًا، وفصلنا القول في الحيات العقارب فأوجبنا القود إذا كان الغالب منها القتل، ولم نوجب القود إذا لم يكن الغالب منها القتل.

فإن قيل: فربما تكون الجراحة على مل لا يتوهم منها القتل غالبًا كالحجامة.

قلنا: إذا كانت الجراحة بهذه الصفة فمن أصحابنا من لم يوجب القود بمثلها، كما لم يجب القود في بعض الحيات، والعقارب على أحد القولين، ومنهم من عمم القول في الجراحات، كما عممها في الحيات والعقارب على أحد القولين.

مسألة (٦٤٤): إذا قتل رجل في دار الإسلام رجلًا عليه هيئة المشركين، ثم بان أنه

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 435 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.