Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 436

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٦٤٤)

كان مسلمًا ففي وجوب القود قولان، وفي وجوب الدية قول واحد.

ومثله لو تصور هذا القتل في دار/ (٢٦٩/ ب) الشرك، فالقود ساقط، وفي وجوب الدية قولان.

وإنما فصلنا بين الدارين؛ لأن دار الإسلام دار الحقن والاحترام لا دار السفك والهتك، فإذا رأى مشركًا في دار الإسلام وعليه غيار المشركين، فالظاهر أنه محقون الدم مستعصم بالذمة، فإذا أقدم عليه فقتله كان هذا القتل عدوانًا منه فلا يعصمه عن القصاص مع عمد العدوان وإن توهم الشرك، وكذلك قلنا - في أحد القولين -: إذا بان مسلمًا، وقطعنا القول بإيجاب الدية.

فأما دار الشرك، فدار القتل والإباحة بخلاف دار الإسلام، فلا يتمخض إقدامه على قتله عدوانًا، فسقط القود بالشبهة الظاهرة، وكان في وجوب الدية قولان:

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 436 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.