Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 454

  1. كتاب القسامة
  2. مسألة (٦٦٠)

غلب بها على القلب صدقه لما قذفها ولما قصد ملاعنتها؛ فلذلك جعلنا البداءة به، فكذلك في القسامة.

مسألة (٦٥٩): إذا ادعى رجل قودًا بالقسامة، وحلف خمسين يمينًا ثبتت الدية، ولا يثبت القود في أصح القولين.

والفرق بين الدية والقود: أن القود من العقوبات التي تسقط بالشبهة، وأما الدية، فإنها تجب مع الشبهة.

واعلم: أن الأيمان في القسامة لا تنفك عن نوع شبهة؛ لأنها مبنية على الشواهد، والأمارات، وغالب الظن، والظن يخطئ ويصيب، والشبهة إذا تمكنت من الحادثة وجب درء الحد.

فأما المال، فلا سبيل إلى منع وجوبه بمثل هذه الشبهة، بل الدية تجب مع الشبهة في الخطأ، وغيره.

مسألة (٦٦٠): الصحيح من القولين أن الدم لا يشاط بالقسامة، ولو أن

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 454 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.