Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 455

  1. كتاب القسامة
  2. مسألة (٦٦١)

الولي ادعى دمًا في غير منزلة اللوث، فاستحلف المدعى عليه، فنكل، فرد اليمين على المدعي، فحلف وجب القود قولًا واحدًا.

والفرق بين المسألتين: أن أيمان القسامة مرتبة مبنية على ما ذكرنا من ظن مقرون بنوع علم، ومثل هذا اليمين لا يصلح لاستيفاء القود.

فأما إذا وقعت البداءة بالمدعى عليه، فنكل فنكوله، دليل صدق المدعي، ويقوى بذلك قلبه وقلب غيره؛ فلذلك قلنا: إن القصاص في المسألة الثانية واجب قولًا واحدًا، لما قويت البينة، وضعفت الشبهة، وبعدت التهمة؛ ولهذه النكتة جرى النكول ورد اليمين في جميع خصومات الشريعة، وما جرت القسامة إلا في حادثة مخصوصة.

مسألة (٦٦١): المدعى عليه في غير القسامة إذا نكل عن اليمين رددنا اليمين على المدعي، فإن نكل عن يمين الرد بطلت خصومته وسقطت دعواه، والمدعي في القسامة إذا قيل له: لا تستحق إشاطة الدم إن

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 455 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.