Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 460

  1. كتاب القسامة
  2. مسألة (٦٦٤)

سلطانه.

مسألة (٦٦٤): المحجور عليه بسبب السفه والتبذير إذا توجهت عليه دعوى مال لم يستحلف، فإن استحلفه الخصم، فنكل، فلا حكم؛ لنكوله، ولا يغرم شيئًا، إذ لا حكم لاستحلافه، هذا إذا كانت دعوى المال من طريق البيع والشراء.

فأما إذا توجهت عليه دعوى جناية مالية، فهل تصح الدعوى عليه، وهل تسمع يمنيه، أم لا؟ فعلى قولين، أصحهما: ما نص ها هنا في كتاب القسامة أنه كغير المحجور عليه، ويلزمه منها في ماله ما يلزم غير المحجور عليه.

والفرق بين الجنسين: أنه في عقد البيع والشراء محجور عليه، فما يتفرع على البيع والشراء ويترتب عليهما ويؤول إليهما، فأثر الحجر منتشر إليه؛ لأنه محض مال؛ فلذلك لم تصح عليه هذه الدعوى.

فأما الجنايات وما يؤول إليها، فإنها لا تدخل تحت الحجر، سواء كانت مالية أو لم تكن مالية، فإن فعل الجناية يحصل ويتصور من المحجور عليه، كما

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 460 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.