Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 461

  1. كتاب القسامة
  2. مسألة (٦٦٥)

يحصل, ويتصور من غير المحجور عليه؛ فلذلك سوى الشافعي بينهما وألحق أحدهما بالآخر.

مسألة (٦٦٥): قال الشافعي- رحمة الله- في هذا الكتاب: فإن ادعى الجاني أنه برأ من الجراح زاد في يمينه: وما برأ من جراحة فلان حتى مات منها, فجعل القول ولي المجني عليه حيث لا يعدم لوث.

وقال في موضع آخر: " إذا ادعى الجاني أنه برأ من تلك الجراحة واحتملت المدة, وقال الولي: مات منها فالقول قول الجاني".

والفرق بين المسألتين: أن دعوى الدم إذا كان لا يعدم/ (٢٧٤/أ) فيها اللوث فجانب المدعي أولى بالتقوية من جانب المدعى [عليه, وذلك بسبب اللوث الموجود, ألا ترى كيف بدأنا به وبإيمانه ولم نبدأ بالمدعي عليه] , وغايرنا بينه وبين سائر الخصومات في ابتداء إثبات الجناية, فكذلك إذا كانا متصادقين على ابتداء وجوب

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 461 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.