Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 462

  1. كتاب القسامة
  2. مسألة (٦٦٦)

الجناية مختلفين في بقاء السراية وانقطاعها, فالقول قول ولي الدم؛ تقوية لجانب المدعي واستتصحابًا واستدامة لما تقدم وتحقق من الجناية.

فأما في غير موضع القسامة, فجانب المدعي عليه أولى بالتقوية من جانب المدعي لأن الأصل براءة دمة المدعي عليه, فإذا ادعى الاندمال والخصم يجحده والمدة تحتمله, فالقول قوله مع يمينه, لا قول خصمه, كما جعلنا الأيمان في الابتداء موضوعة في جانبه, لا في جانب المدعي.

مسألة (٦٦٦): إذا شهد الشهود في حق من الحقوق قبل الدعوى كانت الشهادة مردودة, وقد قال الشافعي- ﵀ في هذا الموضع-: "لو شهدا على رجلين أنهما قتلاه, وشهد آخران على الشاهدين الأولين أنهما قتلاه, وكانت شهادتهما في مقام واحد: فإن صدقهم ولي الدم معًا بطلت الشهادة, وإن صدق اللذين شهدا أولاً قبلت شهادتهما, وجعلت الآخرين دافعين يشهادتهما, [وإن صدق الذين شهدا] [آخرًا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 462 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.