Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 464

  1. كتاب القسامة
  2. مسألة (٦٦٧)

فادعى أحدهما على هذين, والثاني على هذين الآخرين, ثم شهدوا في مقام واحد, كما صور الشافعي, فتكون كل واحدة من الشهادتين متعقبة للدعوى غير متقدمة عليها.

مسألة (٦٦٧): إذا شهد أحد الشاهدين أن فلانًا قتل فلانًا غدوة, وشهد الشاهد الثاني أنه قتله عشية, فالقتلة لا يثبت بمثل هذه البينة.

ولو أن أحد الشاهدين شهد على إقراره بأنه قتله غدوة, وشهد الثاني على إقراره بأنه قتله عشية ثبت القتل بشهادتهما.

والفرق بين المسألتين: أن شهادتهما في هذه المسألة الأولى شهادة على عين الفعل, وقد شهد أحدهما على فعله في زمان, والثاني شهد على فعله في زمان ثان, فما اتفقت شهادتهما. وما اجتمعتا على الشيء الواحد المشهود عليه؛ فلذلك لم يثبت القتل حتى ينضم إلى واحد منهما شاهد يصدقه على مثل شهادته.

فأما المسألة الثانية, فليست كذلك, وذلك أن شهادتهما تعتمد الإقرار وتستند إليه, وقد اجتمعت واتفقت شهادتهما على إقراره بالقتل, فلا يضر بعد ثبوت الإقرار الاختلاف في الزمان الذي أخبر عنه بالإقرار.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 464 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.