Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 465

  1. كتاب القسامة
  2. مسألة (٦٦٨)

وعلى هذا نقول: لو شهد أحد الشاهدين أنه قتله برمح طعنه به, وشهد الثاني أنه قتله بسيف لم يثبت القتل بمثل ذلك, ولو شهد أحدهما على إقراره بأنه قتله بسيف وشهد الآخر على إقراره أنه قتله برمح ثبت القتل بشهادتهما.

مسألة (٦٦٨): إذا شهد أحد الشاهدين أنه قتله غدوة, وشهد [الثاني أنه قتله عشية لم يثبت قتل, ولا قسامة, والقول قول المدعي عليه مع يمينه.

ولو شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله غدوة, وشهد] الشاهد الآخر أنه قتله عشية لم يثبت القتل وثبتت القسامة, والقول قول الولي مع خمسين يمينًا وله الدية.

والفرق بين المسألتين: أن الشاهدين في المسألة الأولى شهدا جميعًا على صورة الفعل وهما متكاذبان, والقسامة مبنية على غلبة الظن وكثرة الشواهد وظهور الأمارات, وهذا هو اللوث, فمتى ضعفت أسباب اللوث بالتكاذب والتكذيب صار اللوث معدومًا, فلا قسامة مع عدمه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 465 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.