Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 466

  1. كتاب القسامة
  2. مسألة (٦٦٩)

فأما في المسألة الثانية فالتكاذب معدوم بين الشاهدين معدوم بين الشاهدين؛ لأن أحدهما شهد على الإقرار دون الفعل, والثاني شهد على الفعل دون الإقرار فلم يثبت القتل لاختلافهما فيما شهدا عليه/ (٢٧٥/أ) , ولكن تثبت القسامة ما لم يكونا في الشيء الواحد متكاذبين, فإن الشاهد الواحد العدل لوث في القسامة.

وعلى هذا الأصل قلنا: إذا قال أحد الوارثين: قتل أبانا خالد بن عبد الله ورجل آخر, وقال الوارث الثاني: قتل أبانا جعفر بن عبد الله ورجل آخر ثبتت القسامة, ومثله لو قال أحدهما: قتل أبانا خالد بن عبد الله ورجل آخر معه, وقال الآخر: قتل أبانا جعفر بن عبد الله ورجل آخر لا أعرفه ولكن أعلم أنه لم يكن خالد بن عبد الله, لم تثبت القسامة في أظهر القولين.

والفرق بين المسألتين: أنهما في المسألة الأولى غير متكاذبين, إذ يحتمل أن يكون الرجل المجهول عنه هذا هو الرجل المعروف عند الآخر. فأما في المسألة الثانية فقد صرح أحدهما بتكذيب صاحبه في خالد بن عبد الله, وإذا تحقق التكاذب ضعف اللوث بالتكاذب.

مسألة (٦٦٩): قال الشافعي- ﵀: "لو شهد وارثه أنه جرحه عمدًا أو خطأ

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 466 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.