Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 476

  1. كتاب المرتد
  2. مسألة (٦٧٦)

فإن قيل: أليس إذا أسلمت المشركة وهي حبلى استتبعت ولدها [في الإسلام فهلا: قلتم إذا ارتدت الحبلى استتبعت ولدها] في الارتداد؟.

قلنا: لأن الإسلام يعلو ولا يعلى, وهو أعلى الملل, فانتشر حكمه إلى الولد سواء كان الولد في البطن, أو لم يكن في البطن وكان منفصلاً إذا لم يكن بالغًا.

فأما إن ارتدت وفي بطنها ولد علقت به في حال الإسلام, فلو جعلنا الولد مرتدًا بارتدادها جعلنا الكفر في الاستتباع والانتشار بمنزلة الإسلام, وذلك محال.

مسألة (٦٧٦): قال الشافعي- ﵀: إن ارتد سكران, فمات كان ماله فيئًا, ولا يقتل إذا لم يتب حتى يمتنع مفيقًا.

فظاهر هذا الكلام أنه جعل ردته في حالة الإسكار, ولم يجعل توبته فيه توبة, ألا تراه أمرنا باستتابه مفيقًا. وادعى المزني على أصل الشافعي- ﵀-

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 476 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.