Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 550

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. مسألة (٧١٨)

تحليله على نفس سبب التحليل, وإذا غاب عن بصره والجراحة لم تكن ذابحة, ثم صادفه ميتًا بعد حين احتمل أن يكون موته بسراية تلك الجراحة, واحتمل أن يكون بسبب سواها, فلذلك حرمناها ولو أن رجلًا ذبح شاة من قفاها, فقطع حلقومها ومريثها فيحتمل أن تكون الشاة قد صارت إلى حركة, المذبوح بجراحة القفا قبل وصول السكين إلى الحلقوم والمريء وهو حرام؛ لأن اليقين لا يترك بالشك, فكذلك في هذه المسألة.

فأما إذا جرح آدميًا وبقيت الجراحة دامية, فهي سبب ظاهر في إسناد القتل إليه] ليس في مقابلته ظاهر مثله, ولم نجد بدًا من إسناد القتل إليه [فأسندناه إلى فعله وجعلناه قائلًا.

مسألة (٧١٨): إذا أرسل كلبه, أو سهمه, فأصاب الصيد, ولم يصب المقتل فأدركه حيًا, فمد يده إلى السكين فنشبت في الغمد حتى فات ذبحه كان

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 550 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.