Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 551

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. مسألة (٧١٨)

حرامًا, وكذلك لو كان نسي سكينه, أو سقط في الطريق.

ولو أنه سل السكين ووضعه على حلقومه منكوسًا مره إمرارًا حتى فات ذبحه, فكذلك هو حرام, وكذلك لو كان كليلًا.

فأما إذا كان حديدًا, فوضعه على الحلق, فسبق الموت الزكاة والصيد في يده مقدور على ذبحه, فهو حلال.

والفرق بين الجملتين: أن الذبح إذا فات مع الإصابة في وضع السكين الحديد, فليس من جهته تفريط في قصد الذبح حتى فات الذبح بسراية الجراحة السابقة, فصار كما لو مات بها قبل إدراكه وهو يعدو على أثره, فيحكم بتحليله.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 551 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.