Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 552

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. مسألة (٧١٩)

فأما في سائر المسائل التي ذكرناها, فالصائر مقصر في الاستعداد وإعداد الآلة لذلك الفعل, فصار كما لو مات في يده وهو مقدور على ذبحه من غير قصد ذبحه, فكذلك إذا قصد الذبح مقصرًا في آلته.

مسألة (٧١٩): الأعمى إذا أرسل سهمًا على صيد لما سمع حس الصيد, أو صوته فأصابه, فقتله برميه كان حلالًا.

وإن أرسل الكلب, فقد قال بعض أصحابنا: يكون صيد كلبه حرامًا إذا قتله قبل إدراكه.

والفرق بينهما: أن إرسال السهم عين الذبح, ولا فرق بين الأعمى والبصير في فعل الذبح.

فأما الكلب إذا أرسله, فله اختيار وفعل, وإن كان لمرسله أيضًا اختيار/ (٢٨٧/ ب) وفعل, والأعمى ليس يرى صيدًا على الحقيقة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 552 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.