Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 621

  1. كتاب أدب القاضي
  2. مسألة (٧٦٩)

الفرق بين الحكمين: أن الشفعة معلقة من بين طرف الإزالة والزوال، بإزالة مخصوصة وزوال مخصوص وهي المعاوضة الصحيحة، حتى يمكننا أن نقول: الشفيع بمنزلة المشتري في إثبات حق الشفعة والعهدة، فأما مجرد القسمة فإنها لا تتضمن معاوضة مستحدثة حتى تتعلق [الشفعة بها.

وأما الربا، فليس من ضرورة البيع حتى] يتوقف وجوده عليه، ألا ترى أن القرض ليس ببيع على الإطلاق، ولو كان بيعًا لاشترطنا فيه لفظه، ولما جوزنا استقراض الدراهم مع عدم القبض في المجلس، والربا مع هذا يجري في القرض جريانه في البيع.

مسألة (٧٦٩): الشريكان في السيف إذا أرادا قطعه نصفين للقسمة كانا ممنوعين عن قصدهما بالشرع.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 621 (Shamela #14176, hlm. urut 2029)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.