Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 622

  1. كتاب أدب القاضي
  2. مسألة (٧٦٩)

وكذلك أيضًا الشريكان في البئر الضيقة ولو كانا شريكين في بئر واسعة الرأس كانا غير ممنوعين عن القسمة إذا قصداها، أو قصدها أحدهما.

الفرق بينهما: أن السيف الواحد إذا قطعته انتقصت قيمته وعجز كل واحد منهما عن الانتفاع به سيفًا، كما كان ينتفع به كل واحد منهما قبل ذلك سيفًا، ولابد في الإجابة إلى القسمة من مراعاة المنفعة السابقة، فإن أمكن استدامة جنسها استصحاب أصلها وجبت الإجابة إلى القسمة، وإن لم يمكن استدامتها، فلا إجابة. والبئر الضيقة كالسيف فيما قلناه من المعنى بخلاف البئر الواسعة فإنها ليست كذلك؛ لأنهما لو جعلاها بئرين بحاجز بين المستقا والمستقا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 622 (SanadKitab #14176, hlm. urut 2030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.