Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 204

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١١٣)

وأما مسح الجبائر ففيه معنى الضرورة فأشبه طهارة الضرورة وهي التيمم، والمسح في التيمم مسح تعميم لا مسح تبعيض. بهذا باين مسح الخف؛ لأنه مسح رخصة لا مسح ضرورة، وتبطل الرخصة بتكليف التعميم إذا أراد مسح الخفين، ولو كان مسح الخف مسح ضرورة لم يخير بين الآمرين بين النزع والغسل وبين المسح.

مسألة (١١٣): نص الشافعي ﵁ في رواية الربيع على أن المسافر إذا تيمم وصلى ثم وجد بئرًا ومعه الدلو والرشاء فليس عليه قضاء تلك الصلاة.

ونص في رواية المزني والربيع جميعًا على أن المتيمم إذا فرغ من الصلاة في السفر ثم تذكر الماء في رحله كان عليه قضاء الصلاة.

وفي مسألة البئر رواية أخرى عن الشافعي - رحمة الله عليه - رواها حرملة خلاف رواية الربيع، حتى إنه ادعى بعض أصحابنا قولين في مسألة البئر

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 204 (SanadKitab #14176, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.