Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١١٣)

وادعى بعضهم حالين، ولم يختلف المذهب في الناسي أن القضاء واجب عليه.

والفرق بينهما: أن الناسي منسوب إلى التفريط الظاهر، والتقصير الفاحش، ووجه تفريطه أنه قد كلف الطلب قبل التيمم، وإذا أراد الاشتغال بالطلب فعليه تأمل رحله أو تفتيشه، والطلب من رفقته وفي طريقه، فإذا تذكر بعد الصلاة أن الماء في رحله ظهر تقصيره في طلبه، وربما تكون الإداوة المشتملة على الماء في عنقه.

أما آبار البوادي فغير محصورة، وربما يجتهد في الطلب ولا يعثر على البئر منها إلا بسابق علم، فلا يكاد ينسب إلى تفريط، حتى أنه إن تحققت له صفة التفريط ألزمناه القضاء مثل: أن يكون له علم سابق بها

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 205 (SanadKitab #14176, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.