Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 206

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١١٤)

وبمكانها وبالمرحلة التي فيها فإذا نسيها لم يعذر وقد علمها ولو تصور في الرجل انتفاء التفريط لسقط عنه القضاء، وربما يتصور أن يعلم الرجل خلو رحله وسواده عن الماء ولم يعلم أن صديقًا له دس في رحله ماء هدية وميزه فلا يلزم القضاء في مثل هذه الحالة.

مسألة (١١٤): المسافر إذا تيقن مكان الماء ووجوده/ (٢٧ - أ) على الجادة التي هو سالكها جاز له التيمم في الوقت.

ولو كان نازلًا في مرحلة وعلى يمينها ويسارها ماء يعتاده أهل تلك المرحلة بقطع مسافة لم يجز له التيمم، وإن كانت المسافتان سواء.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 206 (SanadKitab #14176, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.