Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 209

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١١٦)

بخلاف الوضوء فإن المستحب تعجيل الصلاة (بالوضوء) في أول الوقت، واختار المزني ﵀ التسوية في فضل التعجيل.

وذكر مشايخنا وجه الفرق بين الطهارتين فقالوا: إن التيمم مبيح لفعل الصلاة مع استدامة الحدث للضرورة الداعية إلى الاستدامة، فإن كان لا يرجو التمكن من رفع الحدث بتفويت فضيلة أول الوقت كان الأولى أن يقصد رفع الحدث، لأن بقاء/ (٢٧ - ب) الحدث يؤثر في المنع من الصلاة في غير هذه المنزلة، وإذا دخل وقت الصلاة فجميع الوقت سواء في جواز الفعل من غير منع وامتناع؛ فلهذا استحببنا تأخير التيمم رجاء وجود الماء.

مسألة (١١٦): المسافر إذا أخر الصلاة طمعًا في وجود الماء وشارف؛ آخر الوقت لم يجز له إخراج الصلاة عن الوقت وعليه التيمم والصلاة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 209 (SanadKitab #14176, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.