Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 210

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١١٧)

وأما المقيم إذا تعذر عليه تحميل الماء مع يقين وجود (الماء) في البلد فلا يجوز له أن يصل بالتيمم وإن خاف خروج الوقت

الفرق بينهما: أن المقيم هو واجد للماء بلا ريبة، وإنما بقي اغترافه واستعمال، وهذا ليس بعذر في الانتقال إلى التيمم.

وأما المسافر فهو في أول الوقت غير واجد للماء، ولا يحيط علمًا بوجوده، وإنما (يرجو) ما (يرجو) المسافر من بئر يلقاها أو غدير يرد إليه، فلو منعنا المسافر التيمم بمثل هذا الرجاء (ما) جاز للمسافر أن يتيمم (في أول الوقت) للمكتوبة.

مسألة (١١٧): أداء المكتوية في أول الوقت منفردًا أفضل من (تأخيرها) رجاء الجماعة إلى آخر الوقت، وتأخير (المكتوبة إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء أفضل من) أدائها بالتيمم أول الوقت على أحد القولين.

الفرق بينهما: أن ابتغاء الجماعة فضيلة فوق الكمال؛ لأن (صلاة)

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 210 (SanadKitab #14176, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.