Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 675

  1. كتاب التدبير
  2. مسألة (٨٠٧)

مسألة (٨٠٧): إذا دبر الرجل جاريته تدبيرا صحيحا، فقد قال الشافعي ﵀: إن التدبير كالوصية، وجعله في القول الثاني: أنه كالتعليق.

فإذا جعلناه كالوصية، فكل معنى كان في الوصية رجوعا كان في التدبير رجوعا إلا في مسألة واحدة وهي: الاستيلاد، فإنه رجوع عن الوصية وليس برجوع عن التدبير.

والفرق بينهما: / (٣٠٦/ ب) أن مقتضى الوصية تسليم الموصي به عقيب الموت، وذلك يمنع تسليم الوصية؛ فلهذا جعلنا الاستيلاد رجوعا عن الوصية وجعلنا الوطء مع ترك العزل رجوعا عن الوصية؛ لأن كل ما لو تم منتهاه كان

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 675 (SanadKitab #14176, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.