Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 676

  1. كتاب التدبير
  2. مسألة (٨٠٨)

رجوعا، فمبتداه أيضا رجوع.

ألا ترى أن العرض على البيع رجوع، كما أن البيع رجوع.

وأما التدبير، فمقتضاه العتق بعد الموت، ومقتضى الاستيلاد كذلك، بل زاد الاستيلاد تأكيدا؛ لأن عتق الاستيلاد لازم لا سبيل إلى إبطاله [إن أراد إبطاله، وعتق التدبير غير لازم؛ ولهذا نجد السبيل إلى إبطاله].

مسألة (٨٠٨): المدبرة المستولدة بعد التدبير تعتق بحكم الاستيلاد، لا على حكم التدبير وإن لم يبطل التدبير، وفائدة ذلك أنها تستتبع أولادها قولا واحدا.

والمدبرة التي تمخض تدبيرها لا تستتبع أولادها على أحد القولين.

والمستولدة المكاتبة إذا مات سيدها عتقت على حكم الكتابة، لا على حكم

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 676 (SanadKitab #14176, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.