Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 272

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٥٧)

والقدم في الساق حصل الحدث قبل (حصول) اللبس، (فحصل اللبس) على غير الطهارة.

(والأصل) في الماسح على الخف اللبس السابق على الطهارة، فإذا أخرج بعض القدم إلى الساق، والبعض في موضع القدم من الخف لم يبطل المسح بهذا القدر من النزع، لأن الأصل استدامة اللبس.

ولو أن رجلاً قال: والله لا أدخل (هذه) الدار لم يحنث بإدخال أحد القدمين. ولو حلف والله لا أخرج من هذه الدار فأخرج أحد القدمين لم يحنث، لهذا الأصل الذي مهدناه لاستصحاب الأصل السابق في الحالتين جميعاً.

مسألة (١٥٧): إذا لبس فوق الخف جرموقاً ضعيفاً لا يحتمل متابعة المشي (عليه) لم يجز له المسح على الجرموقين قولاً واحداً.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 272 (SanadKitab #14176, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.