Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٥٧)

وإذا لبس جرموقاً قويًا فوق الخف يمكن متابعة المشي (عليه) جاز له المسح (عليه أي) على الجرموقين في أحد القولين.

والفرق بينهما: أن الجرموق إذا كان ضعيفاً لم تكن عينه عين الملبوس الصالح للمشي؛ لأنه (لا) يحتمل المشي على الدوام والاستكثار، وشرط الممسوح بعينه أن يكون في وصف الخف، فما منزلته فوق هذا الخف إلا منزلة (جورب) ملبوس فوق الخف، أو منزلة لفافة ملفوفة على الخف. ألا ترى أن مثل هذا الجرموق لو صار ملبوساً تحت الخف صار المسح على الخف قولاً واحداً، وكان (كالجورب) واللفافة.

وأما إذا كان الجرموق قوياً فوق الخف الصحيح، فهذا الجرموق بعينه قائم مقام الخف في وصفه، فيثبت له حكمه في مسحه. وبيان جملة المذهب في محل القولين أن (كل) ملبوس لو لبسه تحت الخف جاز له المسح على الخف فإذا لبسه فوق

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 273 (SanadKitab #14176, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.