Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 274

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٥٨)

الخف لم يجز له المسح على ذلك الملبوس وكل ملبوس لو لبسه منفرداً جاز (له) المسح عليه فإذا لبسه فوق الخف كان مسألة القولين. هذا (حد) المذهب وبيانه.

مسألة (١٥٨): الخف الملبوس تحت الجرموق القوي إذا كان مخرقاً جاز (المسح) على الجرموق قولاً واحداً، وإنما القولان في ملبوسين صحيحين قويين (لا ظهر) ظاهر بينهما.

والفرق بينهما: أن الخف تحت الجرموق إذا كان مخرقاً كان موصوفاً بأنه لو كان ملبوساً وحده لم يجز المسح عليه كالجورب واللفافة، فهذه منزلة تحت الجرموق فالجرموق (كأنه) الخف الأول، فأما إذا كان الخف/صحيحاً تحت الجرموق فالخف ملبوس صالح للمسح ولا يجوز في أحد القولين أن يمسح إلا عليه دون ما علا منه وكذلك لا يجوز المسح على هذا الخف المخروق ولو لبسه فوق هذا الجرموق.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 274 (SanadKitab #14176, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.