مسألة (١٥٩): إذا لبس الخف على طهارة فأحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق فوقه ثم أحدث فأراد المسح على الجرموق لم يجز له المسح قولاً واحداً عند كثير من أصحابنا.
وإذا لبس الجرموق قبل المسح على الخف جاز له المسح على الجرموق في أحد القولين.
Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
مسألة (١٥٩): إذا لبس الخف على طهارة فأحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق فوقه ثم أحدث فأراد المسح على الجرموق لم يجز له المسح قولاً واحداً عند كثير من أصحابنا.
وإذا لبس الجرموق قبل المسح على الخف جاز له المسح على الجرموق في أحد القولين.
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 275 (SanadKitab #14176, hlm. urut 274)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.