Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 276

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٥٩)

والفرق بينهما: أنَّا إذا جوزنا المسح على الجرموق فإنما نجوزه إذا جعلناه كالملبوس الواحد، وكالخف المشتمل على طاقات متلاصقة، ويلحق الجرموق ببعض طاقات الخف أو بظهارته، ويجعل الخف كالبطانة، فمتى ما مسح على الخف ثبت أصلا في نفسه للمسح، ولا يمكنه أن يجعله كطاقة من طاقات الخف، فلهذا فرقنا بين المسألتين.

ومن أصحابنا من قال: "إنما يجوز المسح على الجرموق، لأنا نجعل الخف تحت الجرموق بمنزلة اللفافة". فمن سلك هذه (الطريقة) لم يمكنه أن يجعل الممسوح بمنزلة اللفافة.

ومن أصحابنا من قال: "إذا جوزنا المسح على الجرموقين نزلنا الخف منزلة

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 276 (SanadKitab #14176, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.