Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 287

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٦٦)

فحيضها أيام الأسود.

ولو كان (حيضها) أيام الأسود عشرة كان حيضها خمسة عشر.

والفرق بينهما: أن السواد إذا كان أحد عشر يوماً ومعها خمسة حمرة قانية لم نجد سبيلاً إلى أن (نجعلها حيضاً جميعاً) وهما ستة عشر يوماً، فلم نجد بداً من ترجيح أحدهما على الثاني، والحمرة (وإن) كانت قانية فالسواد أقوى منها.

وأما إذا (كان) السواد عشرة أيام والحمرة خمسة فالجمع بينهما ممكن، والحمرة القانية من الدماء القوية التي إذا أمكن الجمع (بينها) (في مسائل التمييز وجب الجمع بينهما).

وعلى هذا الأصل: لو رأت المميزة خمسة في أول الشهر سواداً، ثم خمسة صفرة، ثم ستة أيام دماً أحمر، فحيضها الخمسة/ الأولى، لأن الستة بعضها قد جاوز الخمسة عشر.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 287 (SanadKitab #14176, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.