Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 288

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٦٧)

ولو كانت الحمرة خمسة جعلنا السواد والحمرة حيضاً، وكان في الصفرة قولان بأصل التلفيق: أحدهما: أنه حيض. والثاني أنها ليست بحيض.

مسألة (١٦٧): الدم المشرق الأصفر الرقيق بين السوادين إذا تقاصرت مدته عن خمسة عشر يوماً أمرنا المستحاضة بالعمل على العادة السابقة المعلومة.

وإذا لم تتقاصر مدته عن خمسة عشر يوماً كلفناها بالعمل على التمييز.

الفرق بين الحالتين: أن ذلك الدم الرقيق الأصفر (حيض) في الحكم، والسوادان إنما يكونان حيضاً إذا فصل بينهما طهر كامل (أما إذا لم يفصل بينهما طهر كامل) فلا سبيل إلى التمييز، ولهذا قلنا: (إنه) إذا كان الدم الأسود

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 288 (SanadKitab #14176, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.