Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 64

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٢)

النجاسة واقفة في الساقية والماء يلقاها وينحدر عنها من غير تراد، فما فوقها طاهر وما تحتها مما جاوزها نجس إلا أن يحصل بين النجاسة وبين موضع الاغتراف مقدار قلتين، وقال بعض مشايخنا إن جميع ما جاوزها نجس وإن كثر وتباعد حتى مستنقع من النجس في حوض قدر قلتين فتأخذ بالتراد حكم الاعتضاد والكثرة، فيصير ما في الحوض طاهرًا وما انفصل عنه غير طاهر.

والفرق ين النجاسة الجارية والواقفة أنها إذا كانت تجري بجري الماء فالأجزاء التي لم تبلغها هذه النجاسة أجزاء طاهرة من الماء، لأما ما لقيت نجاسة، وما لقيتها نجاسة. وأما إذا كانت النجاسة واقفة فقد لقيتها أجزاء الماء المجاور لها فصارت نجسة بملاقاتها وإذا حدثت فيه النجاسة فلا بد من سبب لزوالها وارتفاعها.

مسألة (١٢): غسالة الحدث إذا انفصلت عن عضو إلى الإناء، ثم أعيدت إلى عضو آخر لم يجز ولم يرتفع بها حدث العفو الآخر.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 64 (SanadKitab #14176, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.