Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 65

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٣)

وأما المتيمم إذا مسح بعض ساعده بالغبار الذي على كفه، ثم رفع هذا الكف عن الساعد، ثم أعاد الكف إلى الساعد فمسح بقيته كان التيمم صحيحًا على أصح الوجهين.

والفرق بينهما: فرق جمع وذلك أن المستعمل في بعض الساعد من الغبار غير ما يستعمله في بقيته والغبار على ذلك طبقات لطيفة، كما آن الغبار على وجه الأرض طبقات لطيفة. وأما غسالة الحدث إذا انفصلت عن العضو ثم أعيدت بالماء المستعمل في العضو الثاني فهو بعينه نفس الماء المستعمل في العضو الأول.

فإن قيل: للماء طبقات أيضًا كما للتراب طبقات.

قلنا: إذا انفصلت الغسالة فقد امتزجت، الطبقات المستعملة بغير المستعملة وكثر الامتزاج، وإذا مازج المستعمل غير المستعمل وكثر المزاج منع التطهير.

وأما في التيمم بالغبار المستعمل في بعض الساعد قد علق بمحلة ولا يمتزج ببقية الغبار على الكف.

مسألة (١٣): إذا ولغ الكلب في إناء وفيه ماء قليل فغسل الإناء سبعا فأصابت

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 65 (SanadKitab #14176, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.