Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 84

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

في رواية الربيع، وغيره خرج عن هذا الكلام (فقال):إن الشعر إذا طال فتمايل وسقط واسترسل حتى جاوز حد الرأس وإذا رددته بالتضفير والتعقيص إلى حد الرأس ثم أوقعت المسح على شعر مردود إلى حد الرأس وليس كالشعر الطويل المتمايل الذي إذا جذبته لم يخرج عن حد الرأس فإن المسح عليه جائز وأطرافه وأصله سواء.

والفرق بينهما: أن (هذا) الشعر الطويل الذي لا يجاوز الرأس إذا جذبته باقٍ في حد الرأس غير أنه لما طال مال فلو منعنا المسح عليه امتنع المسح على كل شعر طويل من شعر الرأس وذلك محال. وأما الشعر المردود (بالتضفير) إلى

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 84 (SanadKitab #14176, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.