Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 85

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٦)

حد الرأس فهو أشبه شيء بالعمامة لأنه بنفسه كان قد جاوز الحد ورددته إلى الرأس، فلا يجوز المسح عليه، وكذلك تقول لو طال الشعر ولكنه شعر جعد يبقى بنفسه على حد الرأس من غير (تضفير) فلا يجوز المسح على أطرافه التي لو جذبتها فارقت حد الرأس من جانب من جوانب الرأس وإذا تدلت عن أطرافه فمسحت منه مكانًا لا يخرج عن حد الرأس إذا جذبته جاز المسح عليه وأجزأت الطهارة.

مسألة (٢٦): إذا بل الرجل يده ببلل يسير ثم وضعها على رأسه ورفعها فذلك ليس بمسح، ولا يجزئ عند أبي بكر القفال ﵀. ولو كان على يد بلل (كثير) فوضع يده على رأسه ورفعها أجزأه المسح.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 85 (SanadKitab #14176, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.