Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 207

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (٩٢)

الفرق بينهما: فرق جمع وهو أن يقال: إن من شرط النسك أن يجتمع فيه الحل والحرم قياساً على الحج. ومن ضرورة الحج الوقوف بعرفة وعرفة من الحل ليست من الحرم، ثم يطوف ويسعى وذلك في الحرم، فلا يضره أن يكون الإحرام بالحج في جوف الحرم.

وأما العمرة فأعمالها الإحرام، والطواف، والسعي وموضع الطواف والسعي جوف الحرم، فإن جوزنا الإحرام بها في الحرم لم يقع شيء منها في الحل. وبيان المذهب: أنا إذا حكمنا بجواز الإحرام بالعمرة في الحرم، فلا تفريع عليه، وإذا حكمنا بأن يشترط في الإحرام بها الحل، فقد قال الشافعي ﵁ على هذا القول: لو أحرم بالعمرة في الحرم وطاف وسعى وحلق وجامع فسدت عمرته وعليه دم شاة للحلاق، وعليه دم بدنة للجماع، وعليه أن يخرج إلى الحل، ثم يدخل للعمرة التي أفسدها

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 207 (SanadKitab #14176, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.