Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 208

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (٩٣)

فيطوف ويسعى ويتحلل عنها بالحلاق، ثم عليه قضاء تلك العمرة.

مسألة (٩٣): إذا كان الشخص ممن يجن، ويفيق، فخرج به قيمه إلى الحج، وأنفق عليه من ماله الذي هو قيم فيه، فقارب الميقات، فصادف إفاقته فأحرم وفعل أفعال الحج مفيقاً أجزأه الحج عن حجة الإسلام، وعلى القيم أن يغرم - من ماله - ما بين نفقة المقام ونفقة السفر.

ولو كان الشخص سفيهاً مبذراً ونصب القاضي له قيماً، فخرج به حاجاً لم يكن على القيم أن يغرم شيئاً.

والفرق بينهما: أن الذي يجن ويفيق لا يلزمه الحج وإنما يلزمه الحج إذا استطاع بالمال والعقل الثابت ما بين خروج القافلة من بلده إلى وقت فراغهم من الحج،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 208 (SanadKitab #14176, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.