Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 214

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (٩٧)

وشرطنا في المصرف] ما أمكن من الجمع, فإذا فعل النسكين عن شخص واحد فقد اجتمعا في [المصرف, كما اجتمعا في العام, وإذا (١١٧/أ) تفرق بها المصرف, فانصرفت] العمرة إلى شخص والحجة / إلى شخص لم تتكامل له صفة المتمتعين, كما لو أوقع الحج في عام والعمرة في عام.

مسألة (٩٧): إذا أحرم بالعمرة في رمضان, ومر على الميقات في رمضان وطاف وسعى في شوال لم يصر متمتعًا بهذه العمرة إلى الحج.

ولو أحرم في رمضان بعمرة, ومر على الميقات في شوال كان متمتعًا,

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 214 (SanadKitab #14176, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.