Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 215

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (٩٧)

هذا تخريج أبي العباس بن سريج واختياره رحمة الله عليه.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا مر على الميقات في شوال صار في تقدير من أحرم في شوال؛ لأن الميقات محل افتتاح النسك, وإن جاز تقديم الإحرام عليه.

ألا ترى أن من أراد النسك وجاوز الميقات غير محرم لزمه دم الإساءة, فجعلناه في تقدير من أحرم حين مر على الميقات. [فأما إذا اجتمع في رمضان إحرامه ومروره على الميقات] , فلا سبيل إلى تشبيهه بمن أحرم في شوال. [وشرط عمرة المتمتع على المنصوص الصحيح أن تقع جميع عمرته في شوال] , أو ما بعده قبل الشروع في الحج.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 215 (SanadKitab #14176, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.